الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع

المادة السادسة: الجزاءات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإيداع • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 7
1- يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقًا لهذا النظام. 2- يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقًا لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة. 3- تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا. 4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها. 5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
عرض على BOE
المادة الخامسة: إجراءات الإيداعالمادة السابعة: أحكام عامة
عرض كل مواد النظام