الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإيداع

المادة السابعة: أحكام عامة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإيداع • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 5 / 9 / 1412هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 7
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة، وذلك تيسيرًا لأداء واجب الإيداع. 2- يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملًا بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها. 3- لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلًا عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة. 4- يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12، 17(من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/17(وتاريخ 13/ 4/ 1402هـ، وكذلك حكم المادة)26(من نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/11) وتاريخ 19/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. 5- لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 6- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة السادسة: الجزاءات
عرض كل مواد النظام