المادة (12)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 30
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين أصحاب الأعمال والمراكز.