اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
تقوم الإدارة العامة للتأهيل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بوضع السياسة العامة لبرامج تأهيل المعوقين والتي تتضمن برامج لتأهيل من يصلح منهم مهنياً وبرامج أخرى للذين يثبت عدم صلاحيتهم للتأهيل المهني وذلك برعايتهم صحياً ون
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
لوائح وما في حكمها • العمل والرعاية الاجتماعية • لاغي
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
المادة (1)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
المادة (2)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
المادة (3)
- مندوبان عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون أحدهما رئيساً والآخر مقرراً.
- مندوب عن وزارة المعارف.
- مندوب عن وزارة الصحة.
ويجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية ضم عضو خامس للجنة عند الحاجة من ذوي التخصص والخبرة في مجال التأهيل المهني والاجتماعي للمعوقين ويكون من اختصاصها ما يلي :
- تنسيق الخدمات بين الجهات المعنية برعاية وتأهيل المعوقين وتفادي الازدواجية في تقديم الخدمات لهم.
- تقديم المقترحات والتوصيات للمسئولين بما يحقق أهداف رعاية وتأهيل المعوقين طبياً وتعليمياً ومهنياً واجتماعياً.
- تيسير الحصول على البيانات الإحصائية اللازمة لكل جهة عن المعوقين.
- تبادل البحوث والدراسات التي يتم إجراؤها في مجال المعوقين.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
المادة (4)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (5)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (6)
تكون هذه المراكز في المناطق الرئيسية في المملكة، على أن يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجة إليها وبما يغطي احتياجات فئات المعوقين وطبقا لخطة وسياسة الوزارة في هذا الشأن.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (7)
( أ ) فئة المعوقين جسمياً : مثل المصابين ببتر بالأطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب.
( ب ) فئة الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع.
( ج ) فئة المكفوفين وضعاف البصر.
( د ) فئة ناقهي الدرن.
( هـ ) فئة المعوقين عقليًّا : المتخلفين عقليًّا " فئة المورون " والحالات المتحسنة من مرضى العقول.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (8)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (9) شروط القبول :
يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي :
( أ ) أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أوعقليًّا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.
( ب ) أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانيات المتاحة وبموافقة الإدارة العامة للتأهيل.
( ج ) أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن (50).
( د ) أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين وقت التقدم، ويمكن للادارة العامة للتأهيل التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضح امكانية استفادته من التأهيل.
( هـ ) أن يثبت صلاحية الحالة للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة.
( و ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية إعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناءً على تقرير من الإدارة العامة للتأهيل يوضح مبررات الإعفاء.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (10)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (11)
أما فئة المكفوفين فتكون دورتهم التدريبية لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها سنة رابعة بموافقة الإدارة العامة للتأهيل متى دعت الحاجة لذلك.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (12)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (13)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (14)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (15)
كما يجوز صرف مصاريف انتقال المعوق المقيم خارج المدينة التي يقع فيها المركز عند حضوره - للتأهيل، وعند عودته إلى مقره الأصلي.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (16)
ينشأ في كل مركز قسم داخلي لإقامة المتدربين يوفر لهم فيه إلى جانب السكن الإقامة الكاملة والإعاشة والملابس والخدمات الأخرى كلما توفرت الحاجة والإمكانيات لإنشاء هذه الاقسام الداخلية. ويجوز للمركز إيواء بعض الحالات بالقسم الداخلي والتي يتطلب بقاؤها لإتمام الفحوص والدراسات اللازمة للقبول بالمركز.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (17) التخرج ومنح الشهادات :
( ب ) يجوز منح شهادة التأهيل المهني للمعوقين للفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة لمن يجتاز الاختبار بنجاح ولو لم يكن قد تدرب بالمركز.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة (18) تشغيل المعوقين مهنيا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (19)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (20)
فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز :
( أ ) الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الاطراف.
( ب) ازدواجية الاعاقة : مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم ، كف البصر مع الشلل الشديد.
( ج ) الحالات المتحسنة من المتخلفين عقليًّا من فئة البله والمعتوهين الذين تقل نسبة ذكائهم عن (50) بشرط أن لا يكون التخلف العقلي مصحوباً باضطرابات نفسية أو عقلية.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (21)
( أ ) أن يكون المعوق سعودي الجنسية.
( ب ) أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو إزدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (20).
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة :
( أ ) الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.
( ب ) الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية.
( ج ) الرعاية النفسية.
( د ) الترويح وشغل وقت الفراغ.
( هـ ) التأهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة أنفسهم بأنفسهم ما أمكن ذلك.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (23)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (24)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (25)
( أ ) إذا رغب ولي أمر المعوق عدم إيوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الأسرة.
( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التأهيل المهني.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة (26)
يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التأهيل المشار إليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفرداً أو لعدم توفر الجهاز الإداري والفني أو لأسباب أخرى ترى الجهة المختصة سلامتها يجوز ادماج نوعي التأهيل المشار إليهما تحت مسمى واحد هو : - مراكز التأهيل الشاملة وبنفس الأحكام الواردة - فيهما على أن يقتصر منح بدل التأهيل في المراكز الشاملة على ٢٥٪ فقط.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
الباب الرابع: أحكام عامة
المادة (27)
يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التأهيل المهني بدل تأهيل معوقين بواقع ٢٥٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بدل رعاية معوقين بواقع ٣٠٪ من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فئات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية.