الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (7)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 30
تشمل فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز على سبيل المثال: ( أ ) فئة المعوقين جسمياً: مثل المصابين ببتر بالأطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب. ( ب (فئة الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع.) ج (فئة المكفوفين وضعاف البصر.) د (فئة ناقهي الدرن.) هـ ) فئة المعوقين عقليًّا: المتخلفين عقليًّا " فئة المورون " والحالات المتحسنة من مرضى العقول.
عرض على BOE
المادة (6)المادة (8)
عرض كل مواد النظام