الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 14
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام