المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 14
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.