الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 14
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام