المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 14
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.