المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 14
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته وحسابه الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.