المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 14
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.