المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 14
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.