الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 14
يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام