المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 25
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان أحدهما للغذاء والآخر للدواء.