المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 25
الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- اقتراح الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. 2- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجل تحقيقها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 3- شغل وظائف الهيئة، وإقرار إعارة من يستعان بهم أو ندبهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح في شأنهم. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره. 5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، وله الحق في توكيل غيره. 6- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة. 7- إعداد مشاريع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها. 8- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة. 9- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. 10- إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على مجلس الإدارة. 11- إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، وابتعاث الموظفين للدراسة، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. 12- الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح. 13- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها. 14- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من صلاحيات أخرى.