نظام الهيئة العامة للغذاء والدواءالمادة الثانية والعشرون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 22 من 25يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهماتها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:عرض كل مواد النظام