المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء • قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 23 من 25
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.