الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 14
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام