المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 14
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.