المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 14
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.