المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل • قرار مجلس الوزراء رقم (340) وتاريخ 1444/5/5هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 14
يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات إرشادية مبنية على عمليات التحليل الاستقصائي وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.