المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الرابع: قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 21
يجوز للوزارة وللأجهزة المختصة التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة؛ للرقابة والإشراف على أعمال إدارة النفايات البلدية الصلبة، التي يكلف بها المقاولون المرخص لهم نظاماً، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.