المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الرابع: قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 21
يجوز - بحسب الأحوال - للأجهزة المختصة ربط فسوح الترميم، أو الهدم، أو الصيانة، أو التسوية، أو تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول؛ لنقل ما ينتج من نفايات إلى الأماكن المخصصة لذلك.