الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

المادة الخامسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الرابع: قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 21
يجوز - بحسب الأحوال - للأجهزة المختصة ربط فسوح الترميم، أو الهدم، أو الصيانة، أو التسوية، أو تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول؛ لنقل ما ينتج من نفايات إلى الأماكن المخصصة لذلك.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة :المادة السادسة عشرة :
عرض كل مواد النظام