الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

المادة الثامنة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 18 من 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها في نظام آخر؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة، أو منع الآخرين من استخدامها. 2- إيجاد أماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة؛ بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي. 3- وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية الخطرة في حاويات النفايات البلدية الصلبة. 4- وضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية، أو الآبار، أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار. 5- جمع النفايات البلدية الصلبة، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها؛ للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاماً.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة :المادة التاسعة عشرة :
عرض كل مواد النظام