المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 19 من 21
1- يتولى موظفون من الأجهزة المختصة - يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز المختص مجتمعين أو منفردين - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام. 2- تصدر الأجهزة المختصة - حسب الأحوال - قرارات تطبيق العقوبات الواردة في المادتين (السابعة عشرة(و)الثامنة عشرة) من هذا النظام، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام المحاكم المختصة من أي من هذه القرارات خلال ستين يومًاً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.