المادة الحادية والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 21 من 21
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.