المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 21
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.