المادة الخامسة : مسؤوليات منتج النفايات البلدية الصلبة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الثاني: المهمات والمسؤوليات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 21
على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وعلى وجه خاص الالتزام بما يلي: 1- بذل العناية المعتادة لخفض النفايات المنتجة إلى أدنى حدٍّ ممكن. 2- بذل العناية المعتادة لإعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة إلى أعلى حد ممكن. 3- وضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة دون التسبب في أذى الغير، والالتزام بالضوابط الصادرة في هذا الشأن. 4- الالتزام بضوابط استخدام حاويات النفايات البلدية الصادرة في هذا الشأن. 5- عدم تكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تجميعها، أو تخزينها، أو التخلص منها بما يسبب ضرراً على البيئة والصحة العامة أو الغير، أو إخلالاً بالضوابط الصادرة في هذا الشأن. 6- عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوانات النافقة، أو بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة. 7- وضع النفايات ذات الحجم الكبير في الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة. 8- وضع النفايات الخضراء في أكياس بلاستيك مانعة لتسرب السوائل، وربطها جيداً، ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة. 9- وضع النفايات المراد تدويرها - بعد فصلها وفرزها - في الحاويات المعدة لذلك، ووضع النفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الأخرى. 10- المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بمسكنه، أو المنشأة، أو المبنى الذي يملكه، أو يستأجره، أو يستخدمه، أو يقوم بإدارته وتشغيله. 11- عدم إلقاء النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية، أو الآبار الجوفية، أو على الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار.