المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الثاني: المهمات والمسؤوليات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 21
يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يستخدم أو يسمح لغيره بأن يستخدم أرضاً، أو مبنى، أو منشأة يملكها أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة؛ قبل القيام بإجراء دراسات التقويم البيئي، والحصول على موافقة الوزارة أو الأجهزة المختصة.