الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الثالث: ملكية النفايات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 21
تنتقل ملكية النفايات البلدية الصلبة إلى الوزارة والأجهزة المختصة؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، أو في موقع يعد عرفاً أنه محل للنفايات، أو عند التخلي عنها.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام