المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الثالث: ملكية النفايات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 21
تنتقل ملكية النفايات البلدية الصلبة إلى الوزارة والأجهزة المختصة؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، أو في موقع يعد عرفاً أنه محل للنفايات، أو عند التخلي عنها.