المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة • الفصل الثالث: ملكية النفايات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 21
يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية جمع النفايات البلدية الصلبة، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها، أو معالجتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ويستثنى من ذلك المرخص لهم نظاماً.