المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم • قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 4 من 12
تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة.