الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم • قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 5 من 12
تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام