الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الصحة > تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم • قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 6 من 12
تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها إمكانيات العلاج في كل حالة على حده، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق، ومدة المرافقة.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام