الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 13
1- تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وفقاً للمادة (الثامنة) من الترتيبات. ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، وريع الأوقاف، التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام