المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 13
تكون للمركز -بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (الثامنة) من الترتيبات- ميزانية سنوية مستقلة من إيراداته، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.