المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 13
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة شؤون المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- الإشراف على سير العمل في المركز. 2- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. 3- إعداد هيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى لمجلس لإقراره. 4- إعداد لوائح المركز المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون المركز، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. 5- تعيين العاملين في المركز وفقاً للوائح المعتمدة، والإشراف عليهم. 6- تنفيذ برامج وجميع نشاطات المركز في حدود الميزانية السنوية للمركز. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة ولما يقرره المجلس. 8- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 9- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره. 10- إعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس؛ لإقرارها. 11- الموافقة على عقد المركز المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعمله، وفقاً للإجراءات النظامية. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 13- ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.