المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 1443/6/8هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 13
يكون للمركز اعتمادات مالية لتغطية نفقاته ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة خمس سنوات بدءاً من العام المالي (2022م).