المادة 2-
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 27
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقًا لهذا النظام بالسجن 25 عاما أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية: أولاً: الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي. ثانياً: جرائم الخيانة العظمى. ثالثاً: تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر. رابعاً: زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.