المادة 3-
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 27
تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى: أ - حمل السلاح ضد الدولة. ب - معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة. ج - تسهيل دخول العدو إلى البلاد. د - تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو. هـ - تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو. و - مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.