الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام محاكمة الوزراء

المادة 5-

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 27
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 10- سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره. ب - قبول فائدة - أيا كان نوعها - لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي. جـ - استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة. د - تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما. هـ - إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشئون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء. و - التدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
عرض على BOE
المادة 4-المادة 6-
عرض كل مواد النظام