الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام محاكمة الوزراء

المادة 4-

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام محاكمة الوزراء • قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 27
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 10- سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ - دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة. ب - القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقا أو امتيازا فيها. جـ - تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين. د - سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية. وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة 3-المادة 5-
عرض كل مواد النظام