الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 13 من 25
تُحدَّد أوصاف ميدالية التقدير العسكري كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمترا. 2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة مُحاطة بخط وفي مُنتصفِها دائرة من الميناء الخضراء، يُرسم في وسطِها باطر بحري وعليه درع ورمحين عربيين مُتعاكسين يمتدان إلى جانبي الميدالية. ويرسم في أعلاها الصقر وفي أسفلِها مدفعين مُتعاكسين. - يُكتب في الجانب الأيمن للدائرة عبارة "التقدير" وفي الجانب الأيسر عبارة "العسكري". 3- تُعلق الميدالية بشريطه طولها (55(مليمترا وعرضُها)35) مليمترا، ذات لون أصفر ذهبي في النصف مُطرز عليه الشعار السعودي وفي كُل من جانبي الشريطة خط أخضر في وسطه خط أصفر بشكل عامودي. 4- للتفريق بين درجات الميدالية، يُطرَّز الشعار وتُكتب العبارات وتكون الرسوم والخيوط التي توشح الميدالية بِها كما يلي: للدرجة الأولى: باللون الذهبي. للدرجة الثانية: باللون الفضي. للدرجة الثالثة: باللون البرونزي.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة الأولى
عرض كل مواد النظام