الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 12 من 25
تطبق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام