الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 16 من 25
تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولاً: أ - إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة. ب - إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة: كمساندة القوات البرية - خرق تطويق - إتلاف معدات العدو - إسقاط طائرة العدو - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني وغير ذلك من أعمال بترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين. ثانياً: لقائد سلاح الجو، بحُكم توليه هذه القيادة، و لقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا: لمختلف العسكريين والمدنيين الفنيين فى حال تميزهم بعمل بطولي فى حقل الطيران أو لحساب سلاح الجو الملكي أو خلال عمليات مشتركة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام