المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 16 من 25
تُمنح ميدالية "الصقر للطيران" لرِّجال سلاح الطيران الملكي السعوديّ، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولاً: أ - إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الأمن والسلامة العامة. ب - إذا قاموا بأعمال جوية مهنية خطرة: كمساندة القوات البرية - خرق تطويق - إتلاف معدات العدو - إسقاط طائرة العدو - العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني وغير ذلك من أعمال بترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين. ثانياً: لقائد سلاح الجو، بحُكم توليه هذه القيادة، و لقائد قاعدة جوية، شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثا: لمختلف العسكريين والمدنيين الفنيين فى حال تميزهم بعمل بطولي فى حقل الطيران أو لحساب سلاح الجو الملكي أو خلال عمليات مشتركة.