المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 17 من 25
تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: للضُباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية: للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي. الدرجة الثالثة: لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصيين من مدنيين وعسكريين.