الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 19 من 25
تُحدَّد أوصاف ميدالية " الصقر للطيران "، كما يلي: 1- تكون الميدالية من المعدن مُستديرة الشكل قطر دائرتِها (35) مليمترا. 2- يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاها عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة "الصقر للطيران". في وسط دائرة الميناء الخضراء دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها الشعار السعوديّ. 3- تُعلق الميدالية بشريطة طولها (55(مليمترا وعرضُها)35) مليمترا ذات لون أصفر في وسطِها وفي كُل من جانبيها خط لون أخضر ضمنه خط أصفر عامودي. وفي منتصف الشريطة على اللون الأصفر يطرز (الصقر). 4- وللتفريق بين الدرجات تُكتب العبارات ويُرسم الصقر كما يلي: للدرجة الأولى: باللون الذهبي. للدرجة الثانية: باللون الفضي. للدرجة الثالثة: باللون البرونزي.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة الأولى
عرض كل مواد النظام