المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 18 من 25
تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام.