الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 2 من 25
تُمنح هذه الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس الإدارات المُختصة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام