المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 3 من 25
تشتمل ميدالية الاستِحقاق السعوديّ على ثلاث درجات: الأولى: مُذهبة. الثانية: فضية. الثالثة: برونزية.