الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 22 من 25
تُمنح هذه الميدالية إلى رجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولاً: أ - إلى رجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ. ب - إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين. ثانياً: إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثاً: إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حال تميُزِهم بعمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام