المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 22 من 25
تُمنح هذه الميدالية إلى رجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولاً: أ - إلى رجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ. ب - إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين. ثانياً: إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثاً: إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حال تميُزِهم بعمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.